العيني

183

البناية شرح الهداية

كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة ؛ لأنه انعدمت المطالبة ، فلا يؤدي إلى الربا ولا إلى المنازعة ، إذا ثبت هذا نقول : هذه الشروط لا يقتضيها العقد لأن قضيته الإطلاق في التصرف والتخيير لا الإلزام حتما ، والشرط يقتضي ذلك وفيه منفعة للمعقود عليه ، والشافعي وإن كان يخالفنا في العتق ويقيسه على بيع العبد نسمة ، فالحجة عليه ما ذكرناه ، وتفسير البيع نسمة أن يباع ممن يعلم أنه يعتقه لأن يشترط فيه ،